السيد علي الحسيني الصدر

254

دراسات في الاجتهاد والتقليد

وأمّا الثالث ( 1 ) : فممنوع صغرى وكبرى . أمّا الصغرى فلأجل انّ فتوى غير الأفضل ربّما يكون أقرب من فتواه ، لموافقته لفتوى من هو أفضل منه ممّن مات ( 2 )

--> ( 1 ) - أفاد المصنّف بقوله : امّا الصغرى . ( 2 ) - أفاد المصنّف بقوله : وامّا الكبرى . . . ( 3 ) - ص من هذا الكتاب .